الحصفكي

226

الدر المختار

وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما . فتح . وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا ، لان المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار حصل بالأول اه‍ . ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانيا كما لا يخفى وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد . فرع : عاين القاضي رجلا زنى أو شرب لم يحده استحسانا . وعن محمد يحده قياسا على حد القذف والقود . قلنا : الاستيفاء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة . حواشي السعدية .